الحطاب الرعيني

459

مواهب الجليل

فرع : قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة : ومن أوصى بعتق أمته إلى أجل والثلث يحملها فعجل الوارث عتقها قبل الاجل ، جاز ولا رجوع له عليها وهو وضع خدمة والولاء للميت . وإن كانا وارثين فأعتقها أحدهما فعتقها ها هنا وضع خدمة ، فيوضع حق هذا من الخدمة ويكون نصيبه منها حرا ، ولا يضمن لصاحبه قيمة خدمته منها وتخدم هي الآخر نصف